السيد محمد صادق الروحاني

392

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو لم يشاهد البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 .